التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السبع عشر · اصحاب الحرف المتجولون

المادة 152من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1176، ص 195
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954

لوحات النمر النحاسية المادة 152- 1- يترتب على كل من يحمل رخصة بمقتضى هذا الفصل من النظام ان يضع لوحة نمرة نحاسية مصنوعة حسب الشكل الذي يقرره مجلس البلدية في مكان ظاهر من ساعده الايمن في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله. 2- يستوفي مجلس البلدية ، بالاضافة الى رسم الرخصة ، رسماً قدره ماية وخمسون فلساً عن لوحة النمرة النحاسية عن كل حرفة من الحرف المذكورة اعلاه.

الإحالة

المادة 152 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية