التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العشرون · ترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل

المادة 160من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1176، ص 195
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954

الفصل العشرون ترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل تفسير الاصطلاحات المادة 160- في هذا الفصل من النظام:- تشمل عبارة (عربة نقل) اية عربة او وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تدار باليد او تجرها الحيوانات والتي لا تدار بالقوة الميكانيكية وتستعمل في نقل السلع. وتنصرف لفظة (المجلس) الى مجلس بلدية بيت جالا وتشمل هيئة بلدية بيت جالا. وتنصرف عبارة (رئيس البلدية) الى رئيس بلدية بيت جالا وتشمل رئيس مجلس بلدية بيت جالا او رئيس هيئة بلدية بيت جالا وتعني عبارة (موظف البلدية) اي شخص فوضه رئيس البلدية خطياً بتأمين مراعاة احكام هذا الفصل من النظام. وتصرف لفظة (العتال) الى اي شخص يحمل السلع من مكان الى مكان آخر بأية وسيلة أخرى خلاف المركبة التي تدار بالقوة الميكانيكية ويتقاضى أجرة مقابل عمله كعتال.

الإحالة

المادة 160 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية