الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
الفصل العشرون
ترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل
تفسير الاصطلاحات
المادة 160-
في هذا الفصل من النظام:-
تشمل عبارة (عربة نقل) اية عربة او وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تدار باليد او تجرها الحيوانات والتي لا تدار بالقوة
الميكانيكية وتستعمل في نقل السلع.
وتنصرف لفظة (المجلس) الى مجلس بلدية بيت جالا وتشمل هيئة بلدية بيت جالا.
وتنصرف عبارة (رئيس البلدية) الى رئيس بلدية بيت جالا وتشمل رئيس مجلس بلدية بيت جالا او رئيس هيئة بلدية بيت جالا
وتعني عبارة (موظف البلدية) اي شخص فوضه رئيس البلدية خطياً بتأمين مراعاة احكام هذا الفصل من النظام.
وتصرف لفظة (العتال) الى اي شخص يحمل السلع من مكان الى مكان آخر بأية وسيلة أخرى خلاف المركبة التي تدار بالقوة الميكانيكية
ويتقاضى أجرة مقابل عمله كعتال.