الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
يستوفى مجلس البلدية رسم قدره 500 فلس عن رخصة العتالة رسم قدره 500 فلس عن رخصة عربة النقل. ويشترط في ذلك انه اذا
منحت الرخصة بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول من اية سنة فيستوفى نصف الرسم المقرر عن الرخصة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل العشرون · ترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل
الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
الإحالة
المادة 165 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.