التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي والعشرون · الاسواق

المادة 186من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1176، ص 195
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954

يستوفي مجلس البلدية اما مباشرة او بواسطة معتمده او ملتزم السوق ، الرسوم التالية عن المواد المذكورة في المادة 193 من أي شخص يعرضها في السوق البلدي المخصص لذلك او يجلبها بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت مرخص بموجب القانون او اي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية. فلس أ- عن كل طن واحد من الكلس يعرض في السوق او يجلب للبيع بالجملة او بالمفرق الى اي حانوت مرخص بموجب القانون او اي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية 120 ب- عن كل طن واحد من الفحم يعرض في السوق او يجلب للبيع بالجملة او المفرق الى أي حانوت مرخص بموجب القانون او اي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية 300 ج- عن كل طن واحد من الحطب او الجفت يعرض في السوق او يجلب للبيع بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت مرخص بموجب القانون او أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية 120 د- عن كل كيس من الصوف يعرض في السوق او يجلب للبيع بالجملة او بالمفرق الى اي حانوت مرخص بموجب القانون او اي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية 50 هـ- عن كل كيس كبير من التبن 20 و- عن كل كيس صغير من التبن 10 ز- عن كل كيس كبير من الزبل 10 ح- عن كل كيس صغير من التبن 5 ط - عن كل سل او سلة تعرض في السوق او تجلب للبيع بالجملة او بالمفرق الى اي حانوت مرخص بموجب القانون او اي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية 2 ي- عن كل حصيرة تعرض في السوق او تجلب للبيع بالجملة او بالمفرق الى اي حانوت مرخص بموجب القانون او اي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية 10

الإحالة

المادة 186 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية