التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث والعشرون · الساحات

المادة 197من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1176، ص 195
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954

الفصل الثالث والعشرون الساحات تفسير اصطلاحات المادة 197- تعني لفظة المساحة كامل الارض الخالية الكائنة أمام البناية وخلفها أو على جوانبها وتشمل الساحات العمومية التي اعلنت بمقتضى قانون تنظيم المدن لسنة 1936 واية تعديلات ادخلت عليه بانها ساحات عمومية ، وتعني عبارة (انشاء الساحات والممرات) حفرها وتسويتها ورصفها وانشاء المجاري فيه والقيام بجميع الاشغال الضرورية والفرعية المتعلقة بذلك وفقاً للخرائط المنظمة والموافق عليها المهندس المختص وتعني لفظة "المجلس البلدي" مجلس بلدية بيت جالا.

الإحالة

المادة 197 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية