الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
مواقف السيارات
المادة 216-
لا يجوز لاي سائق او شخص آخر مسؤول عن أية سيارة (غير الباص الذي يسير على خط معين في اعلان الموقف) ان يوقف سيارته
على بعد يقل عن خمسة عشر متراً من أي موقف باصات مرخص بالوقوف فيه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع والعشرون · مواقف السيارات
الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
الإحالة
المادة 216 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.