الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
الفصل السادس
الآرمات واليافظات
تفسير اصطلاحات
المادة 41-
يكون للفظة التالية الواردة في هذا الفصل من النظام ، المعنى المخصص لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
تعني لفظة "يافطة" و "آرمة" كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ، ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع عمله
او مهنته او حرفته التي يتعاطاها في ذلك العقار او بيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من اجلها ، او اسم ذلك الشخص
مع اي بيان او اعلان كهذا ، وتشمل اية أشارة او كتابة تنقش او اعلانات تكتب او تنقش او تعلق علىالجدران الخارجية لاي
عقار مشيرة الى نوع العمل او الحرفة او المهنة التي تمارس في ذلك العقار.