التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الآرمات واليافظات

المادة 45من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1176، ص 195
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954

الرسوم المادة 45- يقدر رسم رخصة الآرمة او اليافطة على أساس حجمها اذاكان يمكن فعلها من العقار ، او على اساس المساحة التي تشغلها اذا كانت منقوشة او مكتوبة او مدهونة على جدران العقار الخارجية او ابوابه ويقدر الرسم على أساس النفقات التالية: فلس أ- عن كل آرمة او يافطة تبلغ مساحتها المربعة ربع متر او أقل 250 ب- عن كل آرمة او يافطة تتجاوز مساحتها المربعة ربع متر ولكنها لا تزيد علىالمتر 400 ج- عن كل متر مربع او كسور المتر المربع من سطح الآرمة او اليافطة اذا كان سطحها يساوي مترا مربعاً فاكثر 500

الإحالة

المادة 45 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية