الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
الرسوم
المادة 45-
يقدر رسم رخصة الآرمة او اليافطة على أساس حجمها اذاكان يمكن فعلها من العقار ، او على اساس المساحة التي تشغلها اذا
كانت منقوشة او مكتوبة او مدهونة على جدران العقار الخارجية او ابوابه ويقدر الرسم على أساس النفقات التالية:
فلس
أ- عن كل آرمة او يافطة تبلغ مساحتها المربعة ربع متر او أقل
250
ب- عن كل آرمة او يافطة تتجاوز مساحتها المربعة ربع متر ولكنها لا تزيد علىالمتر
400
ج- عن كل متر مربع او كسور المتر المربع من سطح الآرمة او اليافطة اذا كان سطحها يساوي مترا مربعاً فاكثر 500