التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الآرمات واليافظات

المادة 46من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1176، ص 195
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954

منع وضع اليافطات في بعض الحالات المادة 46- 1- لا يجوز وضع آرمة أو يافطة في شارع او طريق عام او زقاق او ساحةاو ميدان او تعليقها على عقار بشكل يعيق حركة المرور او يحجب النظر. 2- يسمح بتعليق آرمة او يافطة واحدة فقط على كل مدخل من مداخل الحانوت او العقار او محل العمل. 3- لا يجوز اقامة آرمة او يافطةاو وضعها او نقشها على الجدران او الابواب خارج الحوانيت او العقارات او محال الاعمال الا بعد الحصول مقدماً على تصريح بذلك من مجلس البلدية. 4- لا يجوز تعليق آرمة او يافطة في نهاية الشوارع او الطرق او الازقة العمومية الا بعد الحصول على تصريح تحريري بذلك من مجلس البلدية.

الإحالة

المادة 46 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية