الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
منع وضع اليافطات في بعض الحالات
المادة 46-
1- لا يجوز وضع آرمة أو يافطة في شارع او طريق عام او زقاق او ساحةاو ميدان او تعليقها على عقار بشكل يعيق حركة المرور
او يحجب النظر.
2- يسمح بتعليق آرمة او يافطة واحدة فقط على كل مدخل من مداخل الحانوت او العقار او محل العمل.
3- لا يجوز اقامة آرمة او يافطةاو وضعها او نقشها على الجدران او الابواب خارج الحوانيت او العقارات او محال الاعمال
الا بعد الحصول مقدماً على تصريح بذلك من مجلس البلدية.
4- لا يجوز تعليق آرمة او يافطة في نهاية الشوارع او الطرق او الازقة العمومية الا بعد الحصول على تصريح تحريري بذلك
من مجلس البلدية.