الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
مسؤولية احصاب الاملاك
المادة 6-
يترتب علىاصحاب الاملاك الواقعة على اي شارع عمومي انشىء بمقتضى هذا الفصل من النظام ان يدفعوا الى مجلس البلدية النسبة
المئوية من النفقات التي يعينها المجلس بمقتضى المادة الخامسة من هذا النظام. وتوزع تلك النفقات فيما بينهم بالنسبة
الى طول واجهات عقاراتهم الواقعة على الشارع وفقاً للتخمين الذي يجريه مجلس البلدية او المأمور المفوض عنه حسب الاصول.
ان النفقات الموزعة على الوجه الآنف الذكر لا يشمل النفقات التي تصرف علىانشاء و/ أو تغيير الجدران الواقية او جدران
الحدود ، او على الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع التي تعتبر ضرورية لانشائه.
يستوفي مجلس البلدية نفقات الاشغال المذكورة جميعها من صاحب او اصحاب الأبنية او الأراضي التي تشتمل على تلك الجدران
او التي أجريت فيها تلك الاشغال.