الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
الفصل التاسع
المكاره الصحية
تفسير اصطلاحات
المادة 61-
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على
خلاف ذلك:
يقصد بلفظة (المالك) الشخص الذي يتقاضى في الوقت المبحوث عنه بدل ايجار اية بناية او ريعها سواء كان لحسابه الخاص
ام بصفته وكيلا او قيماً عن شخص آخر.
وتفيد عبارة (مأمور الصحة) اي طبيب صحة او مفتش صحة ، او مناظر شؤون صحية او مهندس تابع لدائرة الصحة او اي طبيب صحة
او مفتش صحة او مراقب شؤون صحية ، او مهندس صحة تابع لمجلس البلدية او اي موظف آخر عينه المجلس للقيام بالمهام الآنفة
الذكر.
وتشمل لفظة (شارع) كل سكة ، او جسر عام ، او طريق ، او زقاق ، او درب ، او ساحة ، او ممر نافذاً كان او غير نافذ.
وتشمل لفظة (عقار) المباني والاراضي مسورة كانت ام غير مسورة ، مبنياً عليها ام غير مبني ، عامة ام خاصة ومحتفظاً
بها بمقتضى صلاحية قانونية ام لا.
وتشمل لفظة (حيوان) الطيور ، والطيور الداجنة.
وتعني لفظة ( المكرهة) الصحية حسبما ورد تعريفها في المادة الثانية والستين من هذا النظام.
وتعني عبارة (جورة المرحاض) اي بناء لا يرشح منه الماء ، سواء كان فوق الارض او أية حفرة في الارض ام تحتها ، او اية
حفرة اخرى مخصصة للمياه القذرة ما عدا المجارير او المجاري وتشمل حوض المرحاض واي وعاء للاقذار.
وتفيد عبارة (جورة المرحاض الراشحة) اي بناء تحت الارض او اية حفرة في الارض مخصصة لانسياب السوائل من حفرة المرحاض
او من حوض المرحاض ومنشأة على صورة تفسح المجال لرشح السوائل منها.
وتعني لفظة(مجرى) اي مجرى يستعمل كمجرور لبنايتين على الاكثر ، او لعقار واقع ضمن واحد ، مع الوصلات الداخلية والخارجية
لذلك المجرى.
وتشمل لفظة (المجرور) المجارير على جميع اوصافها ، مع الفتحات ومنافذ التفتيش وسائر المتعلقات وجميع المجاري التي
لا يشملها تفسير لفظة مجرى المدرجة في هذا الفصل من النظام.