الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
1- لا يجوز لاي جزار او شخص آخر ، ليس بموظف او مستخدم لدى مجلس البلدية في سياق اضطلاعه بواجباته بتلك الصفة، ان
يعمل في ذبح الحيوانات او سلخها في المسلخ ، او يدخل المسلخ ما لم يكن حاملاً رخصة قانونية صادرة عن المجلس او عن
شخص مفوض بذلك الشأن من المجلس تخوله ذلك ويشترط في ذلك:
أ- ان يجوز لمفتشي اللحوم الذين تقضي عليهم واجباتهم بالحضور الى المسالخ العمومية للارشاد او التفتيش ولسائر الاشخاص
الذين يؤمون المسالخ العمومية من آن لآخر ، ان يدخلوا المسلخ دون رخصة ولكن يجب عليهم ان يحصلوا قبل ذلك على اذن خطي
من الرئيس.
ب- لا يسمح للأشخاص الذين لم يبلغوا السادسة عشرة من العمر دخول المسلخ ولا تصدر لهم رخص عن المجلس او بالنيابة عنه.
2- تقدم الطلبات للحصول على رخصة للعمل في ذبح الحيوانات او سلخ الذبائح في المسلخ او لتجديد أجل الرخص الى المجلس
او لاي شخص معين بذلك الشأن من قبل المجلس.
3- تكون الرخصة حسب النموذج الذي يعينه المجلس.
4- ينتهي العمل بكل رخصة من هذه الرخص في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدورها ويقتضي تقديم
طلبات تجديدها قبل انتها العمل بها بمدة شهر على الاقل.
5- يدفع عن الرخصة رسم سنوي قدره خمسماية فلساً.
6- يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص التي يصدرها كل سنة.
7- يجوز للمجلس ، بمطلق اختياره ، ان يرفض أي طلب قدم اليه لاصدار رخصة او لتجديدها دون ان يبدي سبباً لذلك.