الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
1- يجوز ان يكلف كل شخص مرخص به حول المسلخ بأمر يصدره رئيس المجلس او ممثله المفوض ان يرتدي رداء رداء خارجياً نظيفاً
غير قابل لامتصاص الماء وبعد استعمال هذا الرداء ، يجوز تكليفه بغسله في مكان ملائم في المسلخ وفقاً للتعليمات التي
يصدرها طبيب البلدية البيطري ، او طبيب الصحة المركزي ، او مفتش اللحوم.
2- يجوز لرئيس البلدية او ممثله ان يكلف الذباحين والمستخدمين في حظائر الذبح في المسلخ ان يحتذوا احذية من المطاط.
3- يجوز لرئيس البلدية او ممثله ان يأمر اي شخص مرخص له بأن يخلع رداءه الخارجي او حذاءه المطاط قبل مبارحة المسلخ
او ان لا يستعملها خارج المسلخ.