الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
السجل
المادة 124-
يحفظ مجلس البلدية سجلا من اجل الغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام ، تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بكل كلب
صدرت رخصة له ، يقتضى على صاحب الكلب ان يزود المجلس بما يطلب منه من التفاصيل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع عشر · ترخيص الكلاب
الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
الإحالة
المادة 124 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.