التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · وقاية النباتات

المادة 127من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1176، ص 195
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954

الفصل الخامس عشر وقاية النباتات تفسير اصطلاحات المادة 127- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه: تنصرف لفظة "ولد" الى كل شخص دون الرابعة عشرة من عمره. ويقصد بعبارة "ولي امر" الشخص الذي يكون في الوقت المبحوث عنه مسؤولاً عن الولد او مالكا حق الرقابة عليه. وتنصرف لفظة "نبات" الى كل شجرة او غرسة او شجيرة او جزء من شجرة او غرسة او شجيرة وتشمل البرعم والكم والزهرة والعشب وورق الشجر والغرسة والشجيرة المغروسة او النامية في اية حديقة عمومية.

الإحالة

المادة 127 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية