الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
تخفيض فئة الرسوم
المادة 142-
1- يجوز لمجلس البلدية ان يخفض الرسوم المدرجة في المادة 138 من هذا النظام - عن التذاكر التي تباع:-
أ- للمباريات الرياضية ، او
ب- لاي لهو عمومي يخصص ريعه للشؤون الدينية او الخيرية او يعتبره المجلس البلدي ذا صيغة تهذيبية او ثقافية او فنية.
2- يقتضي على من يود الحصول على تخفيض في الرسوم المستوفاة عن اللهو العمومي بموجب الفقرة (1) من هذه المادة ان يقدم
طلباً بذلك الى مجلس البلدية قبل بيع اية تذكرة لذلك اللهو.
3- يترتب على من لم يقدم طلباً كهذا قبل بيع التذاكر وعلى من رفض مجلس البلدية طلبه ان يدفع رسم الملاهي كاملاً طبقاً
للفئات المدرجة في المادة 138 من هذا النظام.