التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · رسوم الملاهي العمومية

المادة 144من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1176، ص 195
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954

العقوبة المادة 144- 1- كل من: أ- باع او عرض للبيع تذكرة لم يذكر عليها ثمنها او ذكر غير ثمنها الحقيقي او باع او عرض للبيع تذكرة بثمن اعلى من الثمن المذكور عليها ، أو ب- باع اية تذكرة خلاف (التذاكر المجانية) مما لم يلصق عليها طابع او الصق عليها طابع ناقص القيمة ، أو ج- اعاق معتمد مجلس البلدية باية وسيلة عن الدخول الى اي ملهى عمومي او عن فحص التذاكر او جعل هذا الفحص متعذراً لعدم اعادته التذكرة الى الشاري لدى دخوله طبقاً لاحكام الفقرة (2) من المادة 139 من هذا النظام ، او د- ادخل اي شخص او سمح بادخاله الى اي ملهى عمومي بدون تذكرة او بتذكرة لم تراع بشأنها احكام هذا الفصل من النظام ، او هـ- نزع من أية تذكرة الطابع المبطل لاجل استعماله مرة اخرى او الصق طابعاً مستعملاً على تذكرة ، او و- خالف احكام هذا الفصل من النظام بأي وجه آخر. يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير عن المخالفة الاولى وبغرامة لا تقل على عشرين ديناراً عن المخالفة الثانية او اية مخالفة تليها.

الإحالة

المادة 144 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية