التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي والعشرون · الاسواق

المادة 182من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1176، ص 195
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954

يستوفي المجلس البلدي اما مباشرة او بواسطة معتمدة او ملتزم السوق الرسوم التالية عن الفواكة الطازجة والخضار وسلع السمانة من أي شخص يجلبها الى اسواق البلدية او الى الأماكن الأخرى التي يخصصها المجلس البلدي لهذه الغاية او يجلبها للبيع بالجملة او بالمفرق الى اي حانوت مرخص بموجب القانون او اي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية حتى ولو كان الشخص هو صاحب الرخصة: سيارة سحارة او كيس كبيرة صغيرة كبير صغير سل القطف الصنف فلس دينار فلس دينار فلس فلس فلس فلس أ- الفواكه: موز 500 1 750 20 بطيخ 800 400 20 شمام 800 0 40 30 20 حمضيات 000 1 500 30 20 الاثمار والفواكه 000 000 30 20 20 محصول البلاد الاثمار والفواكه 000 000 40 20 20 المستوردة من الخارج قصب السكر الربطة 10 فلسات ب- الخضار: قرنبيط 600 300 20 10 10 ملفوف 600 400 20 10 10 قرع اصفر 300 150 20 10 الخضار محصول البلاد 30 20 30 الخضار المستوردة 40 20 30 فجل ، خس ، بقدونس ، بصل اخضر رشاد ، سلق ، سبانخ ، فلفل اخضر 20 ج- سلع السمانة: عن السمك الطازج والسمنة والزبدة والجبن والعسل وزيت الزيتون واللبن الطازج والكشك (الجبجب) 2% من ثمن المبيع ، ويشترط في ذلك انه اذا عرضت اية سلعة من هذه السلع للبيع ثم لم تبع ، يستوفى عنها نصف الرسم المقرر.

الإحالة

المادة 182 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية