الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
يستوفي المجلس البلدي اما مباشرة او بواسطة معتمدة او ملتزم السوق الرسوم التالية عن الفواكة الطازجة والخضار وسلع
السمانة من أي شخص يجلبها الى اسواق البلدية او الى الأماكن الأخرى التي يخصصها المجلس البلدي لهذه الغاية او يجلبها
للبيع بالجملة او بالمفرق الى اي حانوت مرخص بموجب القانون او اي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية حتى ولو كان الشخص
هو صاحب الرخصة:
سيارة سحارة او كيس
كبيرة صغيرة كبير صغير سل
القطف
الصنف فلس دينار فلس دينار فلس فلس فلس
فلس
أ- الفواكه:
موز 500 1 750
20
بطيخ 800 400
20
شمام 800 0 40 30 20
حمضيات 000 1 500 30 20
الاثمار والفواكه 000 000 30 20 20
محصول البلاد
الاثمار والفواكه 000 000 40 20 20
المستوردة من الخارج
قصب السكر الربطة 10 فلسات
ب- الخضار:
قرنبيط 600 300 20 10
10
ملفوف 600 400 20 10
10
قرع اصفر 300 150 20 10
الخضار محصول البلاد 30 20
30
الخضار المستوردة 40 20
30
فجل ، خس ، بقدونس ، بصل اخضر
رشاد ، سلق ، سبانخ ، فلفل اخضر 20
ج- سلع السمانة:
عن السمك الطازج والسمنة والزبدة والجبن والعسل وزيت الزيتون واللبن الطازج والكشك (الجبجب) 2% من ثمن المبيع ، ويشترط
في ذلك انه اذا عرضت اية سلعة من هذه السلع للبيع ثم لم تبع ، يستوفى عنها نصف الرسم المقرر.