الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
يستوفي مجلس البلدية اما مباشرة او بواسطة معتمده او ملتزم السوق ، الرسوم التالية عن المواد المذكورة في المادة 193
من أي شخص يعرضها في السوق البلدي المخصص لذلك او يجلبها بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت مرخص بموجب القانون او اي
مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية.
فلس
أ- عن كل طن واحد من الكلس يعرض في السوق او يجلب للبيع بالجملة او بالمفرق الى اي
حانوت مرخص بموجب القانون او اي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية 120
ب- عن كل طن واحد من الفحم يعرض في السوق او يجلب للبيع بالجملة او المفرق الى أي
حانوت مرخص بموجب القانون او اي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية 300
ج- عن كل طن واحد من الحطب او الجفت يعرض في السوق او يجلب للبيع بالجملة او بالمفرق الى أي
حانوت مرخص بموجب القانون او أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية 120
د- عن كل كيس من الصوف يعرض في السوق او يجلب للبيع بالجملة او بالمفرق الى اي
حانوت مرخص بموجب القانون او اي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية 50
هـ- عن كل كيس كبير من التبن
20
و- عن كل كيس صغير من التبن
10
ز- عن كل كيس كبير من الزبل
10
ح- عن كل كيس صغير من التبن
5
ط - عن كل سل او سلة تعرض في السوق او تجلب للبيع بالجملة او بالمفرق الى اي
حانوت مرخص بموجب القانون او اي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية 2
ي- عن كل حصيرة تعرض في السوق او تجلب للبيع بالجملة او بالمفرق الى اي
حانوت مرخص بموجب القانون او اي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية 10