التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي والعشرون · الاسواق

المادة 188من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1176، ص 195
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954

يستوفي مجلس البلدية ، اما مباشرة او بواسطة معتمده او ملتزم السوق الرسوم التالية عن الدقيق والحبوب ( القمح والشعير والكرسنة والذرة والقطاني والسمسم) من أي شخص يجلبها الى سوق الحبوب البلدي ، او يجلبها للبيع بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت مرخص بموجب القانون او الى أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية: فلس أ- عن كل كيس واحد من الدقيق لا يتجاوز وزنه 50 كيلو غراماً 10 ب- عن كل كيس واحد من الدقيق يتجاوز وزنه 50 كيلو غراماً 20 ج- عن كل كيس واحد من الحبوب مهما بلغ وزنه 30

الإحالة

المادة 188 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية