التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث والعشرون · الساحات

المادة 202من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1176، ص 195
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954

تبليغ الاشعارات للمالكين المشتركين بالابنية المادة 202- اذا اريد تبليغ اشعار او مستند بمقتضى هذا الفصل من النظام الى مالك أية بناية او أرض وكانت تلك البناية او الارض عائدة لمالكين عديدين وكان اسم واحد منهم او غير واحد مجهولاً يبلغ الاشعار او الاخطار الى الاشخاص المعروفين منهم ثم يقوم المجلس البلدي بنشر اعلان في احدى الجرائد المنتشرة يكلف فيه كل شخص يدعي أية علاقة في البناية او الارض المذكورة بصفته مالكاً لها او شريكا في ملكيتها بان يراعي الشروط المدرجة في الاشعار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره ولدى انتهاء المدة يعتبر الاشعار أنه قد تبلغ بصورة قانونية لجميع المالكين في تلك البناية او الارض.

الإحالة

المادة 202 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية