الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
تبليغ الاشعارات للمالكين المشتركين بالابنية
المادة 202-
اذا اريد تبليغ اشعار او مستند بمقتضى هذا الفصل من النظام الى مالك أية بناية او أرض وكانت تلك البناية او الارض
عائدة لمالكين عديدين وكان اسم واحد منهم او غير واحد مجهولاً يبلغ الاشعار او الاخطار الى الاشخاص المعروفين منهم
ثم يقوم المجلس البلدي بنشر اعلان في احدى الجرائد المنتشرة يكلف فيه كل شخص يدعي أية علاقة في البناية او الارض المذكورة
بصفته مالكاً لها او شريكا في ملكيتها بان يراعي الشروط المدرجة في الاشعار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره ولدى
انتهاء المدة يعتبر الاشعار أنه قد تبلغ بصورة قانونية لجميع المالكين في تلك البناية او الارض.