الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
استيفاء الرسوم عن نسخ المستندات المصدقة
المادة 222-
يجوز لمجلس البلدية ان يستوفي من كل شخص يطلب اعطاء شهادة او نسخة مصدقة عن خارطة بناء او اية وثيقة أخرى محفوظة في
دائرة لبلدية او موضوعة في قلم محفوظات البلدية ، الرسوم التالية:
فلس دينار
أ- عن التصديق على نسخة مشروع تنظيم المدينة الهيكلي او المفصل اعدت
على نفقة الطالب ، سواء كان المشروع موافقاً علية او مودعاً في دائرة البلدية
بمقتضى قانون تنظيم المدن المعمول به من حين الى آخر في المملكة الاردنية الهاشمية 1
ب- عن الموافقة على نسخة أية خارطة أخرى اعدت على نفقة الطالب 500
ج- عن اصدار نسخة موافق عليها لمستند لا يزيد على ثلاث صفحات من الحجم الكامل 500
د- عن كل ثلاث صفحات اخرى ، بعد الثلاث الاولى او اي جزء منها 300
هـ- عن اصدار أية شهادة أخرى او مستند آخر او ختمه بخاتم البلدية 250