الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
الفصل الخامس
الاعلانات
تفسير اصطلاحات
المادة 27-
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على
غير ذلك:
تعني لفظة "اعلان" كل اعلان او صورة او نقش او رسم او تصميم او صورة شمسية تعرض في اي مكان من الامكنة العامة على
ورقة او ورق مقوى او خشب او زجاج او معدن او غير ذلك كما تعني النسخة المأخوذة من اي اعلان وتشمل هذه اللفظة كل اعلان
ينار بالكهرباء او بأية طريقة اخرى وكل شريط سينمائي يعرض في مكان عام خلاف الملاهي العمومية المرخصة حسب الاصول ،
وكل اعلان او عدد خاص من جريدة ، غير انها لا تشمل اليافطات او الآرمات.
وتعني لفظة "يافطة" او (آرمة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع عمله
او مهنته او حرفته التي يتعاطاها في ذلك المحل ، او بيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من أجلها ، او اسم ذلك
الشخص مع اي بيان او اعلان كهذا.
وتنصرف عبارة (عرض الاعلان) الى تعليق او عرض الاعلان في مكان عام او عرضه او ابرازه فيه بصورة أخرى.
وتشمل عبارة (مكان عام) كل طريق او شارع ، او جادة او حديقة عامة ، او زقاق او ميدان ، او ممر عام او ممر خاص ، يملك
الجمهور حق السير فيه ، وكل موقع مشغول ، وتشمل ايضاً كل جسر او رصيف او سياج او اي لوحة اعلانات او نشرات ، وكل بوابة
او عمود او جزء خارجي من أية بناية او سياج او اي ملهى عمومي واية مركبة عمومية او تجارية حسب تعريفها المدرج في المادة
الثانية من قانون النقل على الطرق.