التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الاعلانات

المادة 27من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1176، ص 195
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954

الفصل الخامس الاعلانات تفسير اصطلاحات المادة 27- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني لفظة "اعلان" كل اعلان او صورة او نقش او رسم او تصميم او صورة شمسية تعرض في اي مكان من الامكنة العامة على ورقة او ورق مقوى او خشب او زجاج او معدن او غير ذلك كما تعني النسخة المأخوذة من اي اعلان وتشمل هذه اللفظة كل اعلان ينار بالكهرباء او بأية طريقة اخرى وكل شريط سينمائي يعرض في مكان عام خلاف الملاهي العمومية المرخصة حسب الاصول ، وكل اعلان او عدد خاص من جريدة ، غير انها لا تشمل اليافطات او الآرمات. وتعني لفظة "يافطة" او (آرمة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع عمله او مهنته او حرفته التي يتعاطاها في ذلك المحل ، او بيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من أجلها ، او اسم ذلك الشخص مع اي بيان او اعلان كهذا. وتنصرف عبارة (عرض الاعلان) الى تعليق او عرض الاعلان في مكان عام او عرضه او ابرازه فيه بصورة أخرى. وتشمل عبارة (مكان عام) كل طريق او شارع ، او جادة او حديقة عامة ، او زقاق او ميدان ، او ممر عام او ممر خاص ، يملك الجمهور حق السير فيه ، وكل موقع مشغول ، وتشمل ايضاً كل جسر او رصيف او سياج او اي لوحة اعلانات او نشرات ، وكل بوابة او عمود او جزء خارجي من أية بناية او سياج او اي ملهى عمومي واية مركبة عمومية او تجارية حسب تعريفها المدرج في المادة الثانية من قانون النقل على الطرق.

الإحالة

المادة 27 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية