الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
الفصل الاول
انشاء الشوارع
تفسير اصطلاحات
المادة 3-
في هذا الفصل من النظام:
تمشل لفظة "الشارع" كل طريق او زقاق او ممر او ممشى او درب او ساحة يملك الجمهور حق السير فيها ، وتشمل الطريق الخصوصية
والطريق الكائنة فوق اي جسر عمومي ، وتعتبر جميع الأقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي اي شارع كهذا قسماً
من ذلك الشارع.
ويقصد بعبارة "انشاء الشارع" حفر ارض الشارع وتعبئة الجور الموجودة فيها وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق فيه لتصريف
مياهه السطحية ، وتشمل ايضاً الاشغال اللازمة لجعل الشارع متساوياً مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار
والمستوى وانشاء و/ أو تغيير الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية
لانشاء الشارع ، كما تشمل اي توسيع يجري في جانبي الشارع بغض النظر عن مساحة التوسيع.
وتشمل لفظة "المالك" الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار او ربع أي عقار في أحوال يعتبر معها المالك المعروف لذلك العقار
او وكيل المالك سواء كان هوالمتصرف بذلك العقار او كان العقار مسجلاً باسمه ، ام لم يكن.
وتشمل لفظة "العقار" الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها ، مسورة كانت أم غير مسورة مسكونة أم خالية، مبيناًعليها
أم غير مبني ، عامة أم خاصة ، محتفظا بها بمقتضى صلاحية قانونية ام غير محتفظ بها كذلك.