الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
مدة العمل بالرخص
المادة 43-
يعمل برخصة اليافطة لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدورها. ويشترط في ذلك انه اذا صدرت
الرخصة بعد اليوم الثلاثين من شهر أيلول يستوفى نصف الرسم المعين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس · الآرمات واليافظات
الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
الإحالة
المادة 43 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.