التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · منع المكاره

المادة 59من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1176، ص 195
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954

منع المكاره المادة 59- يحظر على اي شخص: أ- ان يطرح او يضع أية أقذار او نفايات او مواد كريهة أخرى في أية طريق او ساحة. ب- ان يلقي اية نفايات او مياه او اشياء اخرى على اية طريق او ساحة ، على وجه يسبب ضرراً او مضايقة لعابر السبيل. ج- ان يبقي اويضع في اية طريق او ساحة ، آلات (ماكنات) خربة او نفايات حديدية او غير ذلك من المواد ، او ان يسمح بابقاء هذه المواد او بوضعها في اية طريق او ساحة. د- ان يترك حيوانا في الطريق اوان يربطه او ان يدعه هائماً في الطريق. هـ- ان يضع او يترك اية مواد او اشياء اخرى على اية طريق او ان يسمح بوضعها او تركها عليها او ان يسمح ببروز اية مواد او اشياء اخرى فوق الطريق على وجه يتعارض مع سلامة وحرية السير فيها ، دون ان ينال تصريحاً كتابياً بذلك من مجلس البلدية او المأمور المفوض منه حسب الاصول ، او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة مدة اطول من المدة التي سمح له بها في ذلك التصريح. و-ان يضع او يتسبب في وضع اي سجف او مظلة او غطاء او خيمة او شيء بارز آخر فوق أية طريق او على محاذاته الا اذا كان كل جزء من ذلك السجف او تلك المظلة او الغطاء او الخيمة او الشيء الآخر مرتفعاً عن سطح الأرض بما لا يقل عن مترين ونصف المتر. ز- ان يمد أية أسلاك او ما شابهها من الادوات فوق أية طريق او يتسبب في مدها دون ان ينال تصريحاً كتابياً بذلك من مجلس البلدية او المأمور المفوض منه حسب الاصول. ح- ان يوقف أية عجلة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من المدة اللازمة لوسق البضائع فيها او انزالها منها. ط- ان يحفر اية طريق او يتسبب في اجراء حفريات فيها دون ان ينال تصريحاً كتابياً بذلك من مجلس البلدية از الامور المفوض منه حسب الاصول. ى- ان يتخلف عن تسييج اية حفريات اجراها في الطريق او عن وضع نور بجانب الحفريات بعد غروب الشمس لتنبيه المارة وسائقي المركبات الى وجود الحفريات والمساحة التي تشغلها. ك- ان يطير طيارة (من الورق) في اية طريق او ساحة او ان يقذف اية قذيفة فوق اية طريق او عليها او ان يطفىء قصداً وبصورة غير مشروعة نور اي مصباح وضع على الطريق لانارة الشارع او تحذير المارة او السائقين. ل- ان يمتطي او يسوق بعنف حصاناً او حيواناً آخر على اية طريق او ان يقود او يركب حصاناً او حيواناً آخر او ان يدفع او يسحب او يركب اية عجلة او عربة او دراجة على رصيف اية طريق. م- ان يتعرض لاية علامة من علامات البلدية او اعلان من اعلاناتها او مصباح من مصابيح الطريق او شجرة مغروسة على جانب اي طريق او يلحق ضرراً باي شيء مما تقدم او يطمسه او يغيره او يمحوه. ن- ان يشغل او يتسبب في تشغيل اي غرامافون او راديو او مكبر صوت او ما شاكل ذلك من الآلات على وجه يقلق راحة الآخرين. س- ان يعرض اي منظر تمثيلي او لهو عمومي في اية طريق او ساحة. ع- ان يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور. ف- ان يستجدي او يحمل ولداً دون السنة السادسة عشرة من عمره على الاستجداء من الجمهور في اية طريق عمومي او ان يشجعه على ذلك.

الإحالة

المادة 59 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية