التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · المكاره الصحية

المادة 61من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1176، ص 195
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954

الفصل التاسع المكاره الصحية تفسير اصطلاحات المادة 61- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: يقصد بلفظة (المالك) الشخص الذي يتقاضى في الوقت المبحوث عنه بدل ايجار اية بناية او ريعها سواء كان لحسابه الخاص ام بصفته وكيلا او قيماً عن شخص آخر. وتفيد عبارة (مأمور الصحة) اي طبيب صحة او مفتش صحة ، او مناظر شؤون صحية او مهندس تابع لدائرة الصحة او اي طبيب صحة او مفتش صحة او مراقب شؤون صحية ، او مهندس صحة تابع لمجلس البلدية او اي موظف آخر عينه المجلس للقيام بالمهام الآنفة الذكر. وتشمل لفظة (شارع) كل سكة ، او جسر عام ، او طريق ، او زقاق ، او درب ، او ساحة ، او ممر نافذاً كان او غير نافذ. وتشمل لفظة (عقار) المباني والاراضي مسورة كانت ام غير مسورة ، مبنياً عليها ام غير مبني ، عامة ام خاصة ومحتفظاً بها بمقتضى صلاحية قانونية ام لا. وتشمل لفظة (حيوان) الطيور ، والطيور الداجنة. وتعني لفظة ( المكرهة) الصحية حسبما ورد تعريفها في المادة الثانية والستين من هذا النظام. وتعني عبارة (جورة المرحاض) اي بناء لا يرشح منه الماء ، سواء كان فوق الارض او أية حفرة في الارض ام تحتها ، او اية حفرة اخرى مخصصة للمياه القذرة ما عدا المجارير او المجاري وتشمل حوض المرحاض واي وعاء للاقذار. وتفيد عبارة (جورة المرحاض الراشحة) اي بناء تحت الارض او اية حفرة في الارض مخصصة لانسياب السوائل من حفرة المرحاض او من حوض المرحاض ومنشأة على صورة تفسح المجال لرشح السوائل منها. وتعني لفظة(مجرى) اي مجرى يستعمل كمجرور لبنايتين على الاكثر ، او لعقار واقع ضمن واحد ، مع الوصلات الداخلية والخارجية لذلك المجرى. وتشمل لفظة (المجرور) المجارير على جميع اوصافها ، مع الفتحات ومنافذ التفتيش وسائر المتعلقات وجميع المجاري التي لا يشملها تفسير لفظة مجرى المدرجة في هذا الفصل من النظام.

الإحالة

المادة 61 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية