الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
الاشخاص الواجب تبليغهم باشعار
المادة 64-
1- اذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري او عن عيب فيها او كان العقار المبحوث عنه مأهول
يرسل الاشعار الى مالك ذلك العقار.
2- اذا كانت المكرهة ناجمة عن اهمال ساكن العقار او قصوره ، او كان استمرار وجودها ناشئاً عن ذلك ، فيرسل العقار الى
ساكن العقار.
3- اذا كان للعقار اكثر من مالك واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى احدهم.
4- اذا كان يسكن العقار اكثر من ساكن واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى الساكن المعروف للمجلس او للمأمور المفوض منه
حسب الاصول.
5- اذا كان المالك غير مقيم في البلاد في الوقت المبحوث عنه ، يرسل الاشعار الى الشخص الذي يكون اذ ذاك وكيلاً عنه
سواء كان ذلك الوكيل يتناول اجراً عن عمله او لا ، ويعتبر الوكيل الموما اليه ، من اجل غايات هذا الفصل من النظام
، مالك العقار المذكور.