الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
المراحيض وصناديق الزبالة
المادة 72-
1- اذا تبين للمجلس بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة ، ان بناء من الأبنية الحالية يقع ضمن منطقة البلدية غير مجهز
بالمقدار الكافي من المراحيض او صناديق الزبالة ، يجوز لرئيس البلدية او المأمور المفوض اليه حسب الاصول ، ان يكلف
مالك ذلك البناء باشعار خطي وافق عليه مأمور الصحة بأن يقوم خلال المدة التي يعينها في ذلك الاشعار باعداد مراحيض
كافية حسنة التهوية ، مجهزة بالابواب والاغطية اللازمة ، وبصندوق واحد او صناديق للزبالة من النوع الموافق عليه مصنوعة
من مادة مكلفة ثقيلة ومجهزة بغطاء محكم حسبما ذكر فيما تقدم ، ويقتضي ان تكون هذه الصناديق في كل حين بحالة جيدة يرضى
عنها مهندس الصحة.
2- اذا لم يعمل بمتطلبات الاشعار المشار اليه ، يجوز للمجلس حين انقضاء المدة المعينة فيه ، ان يقدم طلباً الى المحكمة
يطلب فيه دعوة المتخلف للحضور امامها ، ويجوز للمجلس ايضاً ان يقوم بنفسه بالاشغال المطلوب اجراؤها دون ان يلجأ في
بادىء الامر الى اخذ تفويض بذلك من المحكمة وان يسترد من المالك النفقات التي ينفقها من جراء ذلك مع أية مصاريف اخرى
انفقت في سبيل تنفيذ الاشعار.