التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · المكاره الصحية

المادة 72من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1176، ص 195
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954

المراحيض وصناديق الزبالة المادة 72- 1- اذا تبين للمجلس بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة ، ان بناء من الأبنية الحالية يقع ضمن منطقة البلدية غير مجهز بالمقدار الكافي من المراحيض او صناديق الزبالة ، يجوز لرئيس البلدية او المأمور المفوض اليه حسب الاصول ، ان يكلف مالك ذلك البناء باشعار خطي وافق عليه مأمور الصحة بأن يقوم خلال المدة التي يعينها في ذلك الاشعار باعداد مراحيض كافية حسنة التهوية ، مجهزة بالابواب والاغطية اللازمة ، وبصندوق واحد او صناديق للزبالة من النوع الموافق عليه مصنوعة من مادة مكلفة ثقيلة ومجهزة بغطاء محكم حسبما ذكر فيما تقدم ، ويقتضي ان تكون هذه الصناديق في كل حين بحالة جيدة يرضى عنها مهندس الصحة. 2- اذا لم يعمل بمتطلبات الاشعار المشار اليه ، يجوز للمجلس حين انقضاء المدة المعينة فيه ، ان يقدم طلباً الى المحكمة يطلب فيه دعوة المتخلف للحضور امامها ، ويجوز للمجلس ايضاً ان يقوم بنفسه بالاشغال المطلوب اجراؤها دون ان يلجأ في بادىء الامر الى اخذ تفويض بذلك من المحكمة وان يسترد من المالك النفقات التي ينفقها من جراء ذلك مع أية مصاريف اخرى انفقت في سبيل تنفيذ الاشعار.

الإحالة

المادة 72 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية