التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · المكاره الصحية

المادة 76من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1176، ص 195
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954

حظر توسيخ الشوارع الخ المادة 76- يحظر على اي شخص :- أ- ان يكنس نفايات الورق او اية نفايات اخرى من اي حانوت او مسطبة او منزل او عربة نقل او اي عقار آخر واقع على الشارع الى اي شارع او طريق او اي مكان آخر وان يرميها او يلقيها فيه على وجه آخر. ب- ان يرمي او يلقي نشرة او اعلاناً او اية مادة أخرى في اي شارع بقصد الاعلان. ج- ان يرمي او يلقي اعلاناً او نشرة او اية اوراق اخرى مزقت او نزعت من لوح اعلانات او خلافه. د- ان يرمي او يلقي في اي شارع قشور الفواكه او الخضار او جيف الحيوانات او السمك او بعض اجزاء تلك الجيف او سقط الحيوانات على اختلاف انواعها. هـ - ان يرمي او يلقي في اي شارع قناني مكسورة او زجاجاً مكسوراً او مسامير او مواد حادة او حجارة او رملاً او حديداً او هياكل سيارات محطمة او اية مادة من مواد البناء. و- ان يبول او يتغوط في اي شارع او ان يلوثه باية صورة اخرى.

الإحالة

المادة 76 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية