الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
حظر توسيخ الشوارع الخ
المادة 76-
يحظر على اي شخص :-
أ- ان يكنس نفايات الورق او اية نفايات اخرى من اي حانوت او مسطبة او منزل او عربة نقل او اي عقار آخر واقع على الشارع
الى اي شارع او طريق او اي مكان آخر وان يرميها او يلقيها فيه على وجه آخر.
ب- ان يرمي او يلقي نشرة او اعلاناً او اية مادة أخرى في اي شارع بقصد الاعلان.
ج- ان يرمي او يلقي اعلاناً او نشرة او اية اوراق اخرى مزقت او نزعت من لوح اعلانات او خلافه.
د- ان يرمي او يلقي في اي شارع قشور الفواكه او الخضار او جيف الحيوانات او السمك او بعض اجزاء تلك الجيف او سقط الحيوانات
على اختلاف انواعها.
هـ - ان يرمي او يلقي في اي شارع قناني مكسورة او زجاجاً مكسوراً او مسامير او مواد حادة او حجارة او رملاً او حديداً
او هياكل سيارات محطمة او اية مادة من مواد البناء.
و- ان يبول او يتغوط في اي شارع او ان يلوثه باية صورة اخرى.