الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
الرسوم
المادة 82-
1- يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية عن الاعمال التي يقوم بها عماله بمقتضى هذا الفصل من النظام:
فلس
أ- عن كل متر مكعب من السوائل التي تفرغ من جورة المرحاض على ان لا تتجاوز عشرة امتار مكعبة 250
ب- عن كل متر مكعب من المواد الجامدة التي تفرغ من جورة المرحاض على ان لا تتجاوز عشرة امتار مكعبة 500
ج- عن كل يوم او جزء من اليوم يقتضيه عامل واحد في تنظيف مجرور مسدود
250
2- يخصم عشرة في المائة من الرسوم المشار اليها في البندين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة عن تفريغ كل متر
مكعب من السوائل او المواد الجامدة من جورة المرحاض ، بعد العشرة الامتار المكعبة الاولى
3- اذا رأى المجلس البلدي او معتمده المفوض ان من المستحسن من الوجهة الصحية استعمال مضخة او جهاز آخر لتفريغ جورة
المرحاض ، فيترتب على الشخص الذي قدم طلباً لتفريغها ان يدفع الى المجلس البلدي المصاريف التي يتحملها في سبيل ذلك
حسب تقدير المجلس او معتمده المفوض.