التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · تنظيف المجاري وجور المراحض

المادة 82من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1176، ص 195
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954

الرسوم المادة 82- 1- يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية عن الاعمال التي يقوم بها عماله بمقتضى هذا الفصل من النظام: فلس أ- عن كل متر مكعب من السوائل التي تفرغ من جورة المرحاض على ان لا تتجاوز عشرة امتار مكعبة 250 ب- عن كل متر مكعب من المواد الجامدة التي تفرغ من جورة المرحاض على ان لا تتجاوز عشرة امتار مكعبة 500 ج- عن كل يوم او جزء من اليوم يقتضيه عامل واحد في تنظيف مجرور مسدود 250 2- يخصم عشرة في المائة من الرسوم المشار اليها في البندين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة عن تفريغ كل متر مكعب من السوائل او المواد الجامدة من جورة المرحاض ، بعد العشرة الامتار المكعبة الاولى 3- اذا رأى المجلس البلدي او معتمده المفوض ان من المستحسن من الوجهة الصحية استعمال مضخة او جهاز آخر لتفريغ جورة المرحاض ، فيترتب على الشخص الذي قدم طلباً لتفريغها ان يدفع الى المجلس البلدي المصاريف التي يتحملها في سبيل ذلك حسب تقدير المجلس او معتمده المفوض.

الإحالة

المادة 82 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية