التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · التصرف بالنفايات والقمامة

المادة 85من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1176، ص 195
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954

الفصل الحادي عشر التصرف بالنفايات والقمامة تفسير اصطلاحات المادة 85 - يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تشمل لفظة "البناية" كل دار او كوخ او سقيفة او حظيرة مسقوفة او اي قسم منها ، وتشمل ايضاً كل ارض مستعملة او مشغولة معها كبستان او ساحة او غير ذلك. وتعني عبارة "صندوق الزبالة" وعاء مصنوع من المادة وبالشكل والحجم والكيفية التي يعينها المناظر من وقت الى آخر لوضع النفايات والزبالة فيه. وتشمل لفظة "النفايات" قمامة المطبخ ونفاية الورق والجرائد والقناني وقطع الزجاج المكسر واغصان الشجر وورق الشجر والرماد والاثمار والخضار ونفاياتها وقشورها والصناديق والتنك والخرق وسائر الاشياء التي من شأنها ان تسبب القذارة والوسخ. وتعني لفظة "الشاغل" الشخص الذي يشغل فعلاً أية بناية او اسطبل او محل تجاري وتشمل المستأجر او المستأجر الفرعي او الشخص المعين لادارة البناية او الاسطبل او المحل التجاري او الاشراف عليه او حراسته. وتنصرف عبارة "نفاية الاسطبل" الى كناسة او نفاية الاسطبل المتأتية عن حيوان موجود في الاسطبل وما يتسرب من الاسطبل من سوائل مصدرها ذلك الحيوان. وتعني لفظة "المراقب" مراقب الاشغال الصحية المعين بموجب احكام قانون البلديات لسنة 1934 ، بصيغته المعدلة من حين الى آخر ، واي مأمور آخر يعهد اليه مجلس البلدية القيام بالواجبات المترتبة على مراقب الاشغال الصحية بمباشرة الصلاحيات المخولة على الوجه المحدد في هذا الفصل من النظام. وتشمل عبارة (المحل التجاري) كل معمل او مصنع يعمل فيه او يشتغل فيه اكثر من اربعة اشخاص ، وكل كراج او متجر او مخزن للبيع بالجملة. وتعني عبارة (نفاية المحل التجاري) الفضلات او النفايات المتأتية من المحل التجاري.

الإحالة

المادة 85 من نظام بلدية بيت جالا/ نظام صادر عن هيئة بلدية بيت جالا بمقتضى المادة 99 رقم 825 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1176، ص 195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية