الجريدة الرسميةالعدد 1176ص 19523 آذار 1954
الاخطارات
المادة 95-
1- كل تكليف يود المراقب تبليغه لأي شخص بمقتضى هذا الفصل من النظام يجري بواسطة اخطاره ، ويجوز تبليغ هذا الاخطار:
أ- اما بتسليمه الى الشخص المطلوب تبليغه في المكان الذي كان يقيم فيه آخر مرة او الى أي شخص بالغ من اسرته او الى
خادم العائلة.
ب- واما بتركه في المكان المعروف انه كان يقيم فيه آخر مرة او في محل عمله ، او بتعليقه على مكان ظاهر منه.
ج- واما بارساله بالبريد المسجل خالص الاجرة الى عنوانه الاعتيادي او الى المكان الذي كان يقيم فيه آخر مرة او الى
محل عمله.
2- اذا ارسل الاخطار في البريد يعتبر أنه قد بلغ في الوقت الذي يصل فيه الكتاب المتضمن الاخطار الى الشخص المرسل اليه
وفقاً لسير البريد المعتاد.
3- ان كل اخطار يتطلب هذا الفصل من النظام تبليغه الى شاغل البناية او الاسطبل او المحل التجاري يعتبر انه قد عنون
بصورة وافية اذا ذكرت عليه (شاغل) البناية او الاسطبل او المحل التجاري دون حاجة الى ذكر اي اسم او وصف آخر.