الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 616 آذار 1964
المادة 14-أ- يتبع في أمور اللوازم والإنشاءات الخاصة بالاتحاد نظام اللوازم والإنشاءات للقوات المسلحة رقم (39) لسنة
1971 وما طرأ عليه من تعديلات أو أي تشريع يحل محله بهذا الخصوص.
ب- تعتبر جميع موجودات الاتحاد وممتلكاته وعقاراته وملحقاتها ملكا للقوات المسلحة بما في ذلك ما يبتاعه الاتحاد من
أمواله الخاصة.
ج- يمنع اخراج أية لوازم أو مهمات أو ادوات من موجودات الاتحاد خارج مراكز الاتحاد لأي سبب كان باستثناء الحالات التي
يقيم فيها الاتحاد الحفلات والمباريات في أماكن أخرى خارج وداخل المملكة وبموافقة الرئيس.