الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 616 آذار 1964
المادة 19- ينظم الاتحاد بطولات ومسابقات سنوية لجميع التشكيلات لمختلف الألعاب الرياضية ويعتمد الاتحاد اية طريقة
في التنظيم الرياضي معترف بها دوليا وتطبق احكام هذا القانون الدولي الرياضي في كل بطوبة أو مسابقة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 616 آذار 1964
الإحالة
المادة 19 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 2 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 6)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.