التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 2 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 616 آذار 1964

المادة 2- تكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية. القوات المسلحة: القوات المسلحة الأردنية. القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية. القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الأردنية أو من يقوم مقامه بمقتضى قوانين وأنظمة القوات المسلحة أو من يفوضانه خطيا. الاتحاد: الاتحاد الرياضي العسكري الأردني. الهيئة: الهيئة الإدارية للاتحاد. الرئيس: رئيس الاتحاد الرياضي العسكري الأردني. التشكيلات: وحدات القوات المسلحة /الفرق/الأسلحة/الخدمات. السكرتير: الضابط المعين من قبل القائد العام للإشراف على الشؤون الرياضية للاتحاد الرياضي العسكري وتنفيذ أوامر وتعليمات وقرارت الهيئة. المؤسسة: مؤسسة رعاية الشباب المؤلفة بموجب القانون رقم (13) لسنة 1963. المحاسب: كل شخص ذي مسؤولية مالية أو نقدية مرتبطة بواجباته الرسمية او ناشئة عنها. اللاعب: هو كل من يمارس لعبة رياضية فردية أو جماعية. المدرب: هو كل من يقوم بمهمة التدريب الميداني للمسابقات أو الألعاب الفردية أو الجماعية. الحكم: هو الشخص المنتخب للتحكيم بين فريقين متنافسين في لعبة رياضية.

الإحالة

المادة 2 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 2 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية