التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 2 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 616 آذار 1964

المادة 6- أ - تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس أو نائبه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك. ب- يكون النصاب قانونيا إذا حضره خمسة من أعضاء الهيئة على أن يكون الرئيس أو نائبه أحدهم. ج- تصدر قرارات الهيئة بالأكثرية ، وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الأصوات. د- يشرف السكرتير على تنظيم محاضر جلسات الهيئة ويدون قراراتها في سجل خاص وتوقع من قبل الرئيس والإعضاء الحاضرين والسكرتير.

الإحالة

المادة 6 من نظام الاتحاد الرياضي العسكري الأردني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 2 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية