التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الدفاع للشؤون المالية رقم 8 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 650، ص 610
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 650ص 61021 أيلول 1939

3- بدون تصريح من رئيس الوزراء لا يحق لاي شخص في شرق الاردن غير التاجر المصرح له ان يشتري او يستلف اية عملة اجنبية او اي ذهب من اي شخص لم يكن تاجرا مصرحا له او ان يقرض او يبيع أية عملة اجنبية او ذهب لاي شخص غير التاجر المصرح له.

الإحالة

المادة 3 من نظام الدفاع للشؤون المالية رقم 8 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 650، ص 610)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية