الجريدة الرسميةالعدد 650ص 61021 أيلول 1939
6- على كل شخص مقيم في شرق الاردن يحق له بيع اية عملة اجنبية او التفويض في بيعها اذا طلب اليه رئيس الوزراء خطيا
اجراء ذلك -ان يبيع او يأمر ببيع تلك العملة الاجنبية اليه بالسعر المبني على اساس السعر الرسمي الرائج في السوق في
لندن وعلى كل شخص كهذا ممن يحق لهم تحويل اي حق او التفويض بتحويل اي حق لقبض اي مبلغ بالعملة الاجنبية لقاء اي اعتماد
مالي او رصيد في احد المصارف خارج شرق الاردن - اذا طلب اليه رئيس الوزراء خطيا اجراء ذلك - ان يحول هذا الحق او يفوض
آخر بتحويله اليه بالسعر الرائج المذكور.