التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الدفاع للشؤون المالية رقم 8 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 650، ص 610
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 650ص 61021 أيلول 1939

6- على كل شخص مقيم في شرق الاردن يحق له بيع اية عملة اجنبية او التفويض في بيعها اذا طلب اليه رئيس الوزراء خطيا اجراء ذلك -ان يبيع او يأمر ببيع تلك العملة الاجنبية اليه بالسعر المبني على اساس السعر الرسمي الرائج في السوق في لندن وعلى كل شخص كهذا ممن يحق لهم تحويل اي حق او التفويض بتحويل اي حق لقبض اي مبلغ بالعملة الاجنبية لقاء اي اعتماد مالي او رصيد في احد المصارف خارج شرق الاردن - اذا طلب اليه رئيس الوزراء خطيا اجراء ذلك - ان يحول هذا الحق او يفوض آخر بتحويله اليه بالسعر الرائج المذكور.

الإحالة

المادة 6 من نظام الدفاع للشؤون المالية رقم 8 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 650، ص 610)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية