التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 61 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5286، ص 3095
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 309515 أيار 2014

أ- تشكل في الوكالة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعدي المدير العام ويسمي من بينهما نائبا له. 2- أربعة من مديري المديريات والوحدات في الوكالة يختارهم المدير العام. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمدير العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها:- 1- خطط الوكالة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها. 2- مشروع الموازنة السنوية للوكالة. 3- جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة. 4- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوكالة. 5- أي أمور أخرى يحيلها المجلس أو المدير العام إليها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 61 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3095)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية