الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 309515 أيار 2014
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها أو نائبه وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل.
ب- لرئيس اللجنة دعوة أي من موظفي الوكالة أو أي شخص من خارجها للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
ج- يسمي المدير العام احد موظفي الوكالة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.