التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التنظيم الإداري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 61 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5286، ص 3095
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5286ص 309515 أيار 2014

مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية ونظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية:- أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة إحداث أي مديرية أو وحدة في الوكالة أو دمجها في غيرها . ب- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة إحداث أي قسم أو شعبة في المديرية أو دمجها في غيرها .

الإحالة

المادة 8 من نظام التنظيم الإداري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 61 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3095)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية