التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام رسوم اعمال التأمين رقم 36 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 2397
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 239716 آب 2000

تستوفي إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين من الجهات التي تقوم بالخدمات التأمينية المبينة ادناه الرسوم التالية :- أ-مائة وخمسين ديناراً عن تسجيل وكيل الانتاج الطبيعي وثلاثمائة دينار عن تسجيل وكيل الانتاج الاعتباري ، ومائتين وخمسين ديناراً عن تسجيل وكيل الاصدار الطبيعي وخمسمائة دينار عن تسجيل وكيل الاصدار الاعتباري . ب-خمسمائة دينار عن ترخيص الوسيط الطبيعي وسبعمائة دينـار عن ترخيص الوسيط الاعتباري . ج- خمسمائة دينار عن ترخيص الاكتواري الطبيعي وسبعمائة دينار عن ترخيص الاكتواري الاعتباري . د- الفي دينار عن ترخيص شركة ادارة اعمال التأمين بأنواعها. هـ- الف دينار عن ترخيص البنك لممارسة اعمال التأمين المصرفي . و- الف دينار عن ترخيص المفوض بالاكتتاب . ز- الف دينار عن ترخيص وسيط اعادة التأمين الطبيعي والف وخمسمائة دينار عن ترخيص وسيط اعادة التأمين الاعتباري . ح- خمسمائة دينار عن ترخيص الاستشاري الطبيعي وسبعمائة دينار عن ترخيص الاستشاري الاعتباري . ط- خمسمائة دينار عن ترخيص مسوي الخسائر الطبيعي وسبعمائة دينار عن ترخيص مسوي الخسائر الاعتباري . ي- مائة وخمسين ديناراً عن ترخيص المعاين الطبيعي ومائتين وخمسين ديناراً عن ترخيص المعاين الاعتباري .

الإحالة

المادة 11 من نظام رسوم اعمال التأمين رقم 36 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 2397)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية