التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام رسوم اعمال التأمين رقم 36 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 2397
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 239716 آب 2000

أ-تستوفي إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين من الشركة عن تسجيل فرع لها داخل المملكة الرسوم التالية:- 1-مائتين وخمسين ديناراً عن ممارسة اعمال التأمينات العامة . 2-مائتين وخمسين ديناراً عن ممارسة اعمال التأمين على الحياة . ب-تستوفي إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين من الشركة عن تسجيل فرع لها خارج المملكة الرسوم التالية:- 1-الف دينار عن ممارسة اعمال التأمينات العامة . 2-الف دينار عن ممارسة اعمال التأمين على الحياة .

الإحالة

المادة 5 من نظام رسوم اعمال التأمين رقم 36 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 2397)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية