التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام رسوم اعمال التأمين رقم 36 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 2397
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 239716 آب 2000

لغايات هذا النظام :- أ- يقصد بالشركة المقيدة شركة التأمين او شركة اعادة التأمين التي تمارس اعمال التأمين للجهة او الجهات المالكة لها او للجهات التابعة للجهات المالكة لها . ب- يجوز ل وزير الصناعة والتجارة والتموين السماح لشركة التأمين المقيدة او شركة اعادة التأمين المقيدة ممارسة اعمال التأمين لجهات اخرى غير الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك ضمن الاسس والشروط التي يحددها وزير الصناعة والتجارة والتموين بتعليمات يصدرها لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 6 من نظام رسوم اعمال التأمين رقم 36 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 2397)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية