الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 239716 آب 2000
تستوفي إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين من الشركة المقيدة عن طلب الاجازة لممارسة اعمال التأمين الرسوم التالية :-
أ-اعمال التأمينات العامة :-
1- الرسم الاساسي :خمسمائة دينار عند تقديم الطلب لاول مرة .
2- الرسم الاضافي :خمسون ديناراً عن كل فرع من فروع اعمال التأمينات العامة تطلب الشركة ممارسته .
ب-اعمال التأمين على الحياة:-
1- الرسم الاساسي :سبعمائة وخمسون ديناراً عند تقديم الطلب لاول مرة .
2- الرسم الاضافي :مائة دينار عن كل فرع من فروع اعمال التأمين على الحياة تطلب الشركة ممارسته .