الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 239716 آب 2000
أ-تستوفي إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين من الشركة المعفاة الف دينار عن طلب الاجازة لممارسة اعمال التأمين خارج المملكة وثلاثة الاف دينار عن منح الاجازة .
ب - تستوفي إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين من شركة اعادة التأمين المعفاة خمسة الاف دينار عن طلب الاجازة لممارسة اعمال التأمين خارج المملكة وعشرين الف دينار عن منح الاجازة .
ج- تستوفي إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين من الشركة المقيدة المعفاة الف دينار عن طلب الاجازة لممارسة اعمال التأمين خارج المملكة والف وخمسمائة دينار عن منح الاجازة .