التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم اعمال التأمين رقم 36 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4450، ص 2397
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 239716 آب 2000

أ- تستوفي إدارة التأمين من الشركة خلال سنتها المالية رسماً سنوياً بنسبة (0.005%) (5) بالألف من إجمالي الأقساط المتحققة لتلك السنة . ب- يحدد وزير الصناعة والتجارة والتموين بناءً على تنسيب أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين الرسم السنوي الذي تستوفيه إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين من شركة اعادة التأمين والشركة المعفاة وشركة اعادة التأمين المعفاة والشركة المقيدة المعفاة خلال السنة المالية لأي منها من اجمالي الاقساط المتحققة لتلك السنة على ان لا يزيد الرسم عن النسبة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة . ج- يحدد ميعاد استيفاء الرسم المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وطرق استيفائه بقرار يصدره أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم اعمال التأمين رقم 36 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 2397)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية