الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 239716 آب 2000
أ- تستوفي إدارة التأمين من الشركة خلال سنتها المالية رسماً سنوياً بنسبة (0.005%) (5) بالألف من إجمالي الأقساط المتحققة لتلك السنة .
ب- يحدد وزير الصناعة والتجارة والتموين بناءً على تنسيب أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين الرسم السنوي الذي تستوفيه إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين من شركة اعادة التأمين والشركة المعفاة وشركة اعادة التأمين المعفاة والشركة المقيدة المعفاة خلال السنة المالية لأي منها من اجمالي الاقساط المتحققة لتلك السنة على ان لا يزيد الرسم عن النسبة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- يحدد ميعاد استيفاء الرسم المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وطرق استيفائه بقرار يصدره أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين لهذه الغاية.