المادة 2- يلغى نظام الدفاع رقم - 8 لسنة 1939 المنشور في العدد (650) من الجريدة الرسمية غير ان مثل هذا الالغاء لا
يؤثر على محاكمة وعقوبة اية جريمة ارتكبت خلافا لهذا النظام قبل الغائه
في 28 جمادى الاخرة 1362 الموافق 1 تموز 1943
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام الدفاع رقم 4 لسنة 1943 رقم 4 لسنة 1943
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام الدفاع رقم 4 لسنة 1943 رقم 4 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، ص 139)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.