التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الدفاع رقم 4 لسنة 1943 رقم 4 لسنة 1943

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 2- يلغى نظام الدفاع رقم - 8 لسنة 1939 المنشور في العدد (650) من الجريدة الرسمية غير ان مثل هذا الالغاء لا يؤثر على محاكمة وعقوبة اية جريمة ارتكبت خلافا لهذا النظام قبل الغائه في 28 جمادى الاخرة 1362 الموافق 1 تموز 1943

الإحالة

المادة 2 من نظام الدفاع رقم 4 لسنة 1943 رقم 4 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، ص 139)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية